صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أسلم إلي ثوبا بعينه أو حنطة بعينها في عبد موصوف إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض الحنطة أو أقبض الثوب ثم قبضته منه بعد يوم أو يومين ؟ .

قال : لا بأس بذلك عند مالك . قلت : فإن قبضته منه بعد أيام كثيرة ؟

قال : كان يكره ذلك مالك ولا يعجبه .

قلت : أتراه مفسوخا إذا تركه الأيام الكثيرة ثم قبضه ؟

قال : إن كانا شرطا ذلك فذلك مفسوخ عند مالك . قلت : فإن تأخر القبض الأيام الكثيرة من غير شرط ؟

قال : أحفظ عن مالك الكراهية فيه ولا أحفظ عنه الفسخ .

قال ابن القاسم : وأنا أرى إذا كان ذلك من غير شرط أن ينفذ البيع بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية