صفحة جزء
قلت : ما قول مالك في الرجل إذا أسلم في طعام دراهم لا يعلم وزنها ؟ .

قال : لا يجوز في قول مالك .

قال : وقال مالك : إذا كانت الدراهم لا يعلم ما وزنها فإنما اعتزيا بها وجه القمار والمخاطرة فذلك لا يجوز .

قلت : فإن أسلم نقار فضة وتبرا مكسورا لا يعلم وزنه ؟ .

قال : ذلك جائز وهو بمنزلة سلعة من السلع . قلت : أرأيت لو أن رجلا أسلم دراهم قد عرف ما وزنها ودنانير لا يعرف وزنها أسلم جميع ذلك في حنطة موصوفة ؟ .

قال : قال مالك : من أسلم دنانير في حنطة لا يعرف وزنها لم يجز ذلك . [ ص: 90 ] قلت : فهل تجوز حصة الدراهم التي قد عرف وزنها أم لا ؟

قال : لا يجوز حصتها في قول مالك لأنهما صفقة واحدة فإذا بطل بعضها بطلت كلها .

قلت : أرأيت هذا الذي لم يعرف وزنه إذا أنت فسخت ما بينهما القول قول من في قول مالك ؟

قال : القول قول البائع الذي يرد الدنانير لأنه يقول : لم يدفع إلي إلا هذا والآخر مدع أنه قد دفع أكثر من هذه الدنانير فلا يصدق إلا ببينة وله اليمين على صاحبه ، فإن أبى صاحبه أن يحلف ردت عليه اليمين وأخذ ما ادعى .

التالي السابق


الخدمات العلمية