صفحة جزء
القضاء في التسليف قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل في حنطة على أن يوفيني بالفسطاط فلما حل الأجل قال : أوفيك بناحية من الفسطاط ، وقال الذي له السلم : لا بل بناحية أخرى سماها ؟ .

قال : قول مالك أنه يوفيه ذلك في سوق الطعام .

قال ابن القاسم وكذلك جميع السلع إذا كانت لها أسواق فاختلفا فإنما يوفيه ذلك في أسواقها . قلت : فما ليس له سوق فاختلفا أين يوفيه ؟

قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأراه إذا أعطاه بالفسطاط إذا لم يكن بتلك السلعة سوق فحيثما أعطاه فهو لازم للمشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية