صفحة جزء
في الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضي بآخر قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام وشرطت عليه أن يوفيني ذلك ببلد من البلدان فلما حل الأجل قال : لي خذ الطعام مني ببلد أخرى وخذ مني الكراء إلى البلد الذي شرطت لك أن أقضيكه فيه قال : قال مالك : لا يصلح ذلك لأن البلدان بمنزلة الآجال ، فهذا بمنزلة رجل قدم الطعام الذي عليه قبل محل الأجل إذا كان من بيع وزيادة دراهم أو عرض ، فهذا لا يجوز لأنه من بيع الطعام قبل أن يستوفى ، والآجال والبلدان في ذلك سواء عند مالك .

قلت : أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في طعام يدفعه إلي بالفسطاط فقال : خذه بالإسكندرية وخذ الكراء ففعلت فاستهلكت الطعام والكراء كيف يصنع بما استهلكت ؟ .

قال : ترد مثله في قول مالك مثل الطعام بالإسكندرية ، وترد الكراء عليه ثم تأخذ طعامك الذي أسلمت فيه حيث شرطت ، وقد فسرت لك لم كرهه مالك .

قلت : أرأيت لو أن رجلا أسلم في مائة إردب قمح إلى رجل يوفيها إياه بالفسطاط [ ص: 92 ] على أن على المسلم إليه حملانها إلى القلزم ؟ .

قال : قال مالك : لا بأس بذلك .

قال سحنون : وقد بينت لك أثر ابن عمر قبل هذا حين اشترى على أن يوفيه إياه بالربذة .

التالي السابق


الخدمات العلمية