صفحة جزء
في وكالة الذمي والعبد قلت : أرأيت إن وكلت ذميا يسلم لي في طعام أو أدم أو رقيق أو حيوان فدفعت إليه الدراهم ؟ .

قال : قال مالك : لا تدفع إلى النصراني شيئا يبيعه لك ، ولا يشتري لك شيئا من الأشياء ولا تستأجره على أن يتقاضى لك شيئا ولا تبضع معه ولا يجوز شيء مما يصنعه النصراني للمسلمين في بيع ولا شراء إلا أن يستأجره للخدمة ، فأما أن [ ص: 99 ] يستأجره يتقاضى له أو يبيع له أو يشتري له فلا يجوز ذلك ، قال : وكذلك عبده النصراني لا يجوز له أن يأمره أن يشتري له شيئا ولا يبيعه ولا يتقاضى .

قال مالك : ولا ينبغي للمسلم أن يمنع عبده النصراني أن يشرب الخمر أو يأكل الخنزير أو يبيعها أو يبتاعها أو يأتي الكنيسة لأن ذلك من دينهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية