صفحة جزء
قال : قلت لمالك هل يشارك المسلم النصراني ؟ .

قال : لا ، إلا أن لا يوكله يبيع شيئا ويلي المسلم البيع كله فلا بأس بذلك .

قال : فقلت لمالك أيساقي المسلم النصراني ؟

قال : لا بأس بذلك إن كان لا يعصره خمرا قال ابن القاسم : يريد مالك بقوله أن لا يوكله بغيب على بيع ولا شراء إلا بحضرة المسلم .

قال مالك : ولا أحب للرجل المسلم أن يدفع إلى النصراني مالا قراضا ولا يأخذ المسلم من النصراني مالا قراضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية