صفحة جزء
في تعدي الوكيل قلت : أرأيت إن وكلت رجلا في أن يبيع لي طعاما أو سلعة فباعها بطعام أو شعير أو باع الطعام بعرض من العروض نقدا أو انتقد الثمن وفاتت السلعة ، أيجوز ذلك على الآمر في قول مالك ؟

قال ابن القاسم : أحب إلي أن يكون المأمور ضامنا إذا باع بغير العين ويباع ذلك عليه ، فإن كان في قيمتها وفاء فيكون ذلك للآمر وإن كان نقصان فعلى المأمور بما تعدى إلا أن يحب الآمر أن يجيز البيع ويأخذ الثمن فذلك له ، وقال غيره إلا أن يشاء الآمر أن يقبض ثمن ما بيع له إن كان عرضا أو طعاما . قلت : وكذلك إن أمره أن يشتري له سلعة من السلع فاشتراها له بعرض من العروض أو بحنطة أو بشعير أو بشيء مما يوزن أو يكال سوى الدنانير والدراهم ؟ .

قال : لا [ ص: 100 ] يجوز ذلك على الآمر وهو بالخيار إن شاء أن يدفع إليه كل ما اشتراه له ويأخذها فذلك له .

قلت : فإن باع ما أمره به أن يبيع أو اشترى ما أمره أن يشتري بالفلوس ؟ .

قال : الفلوس في رأيي بمنزلة العروض إلا أن تكون سلعة خفيفة الثمن إنما تباع بالفلوس وما أشبه ذلك ، فالفلوس فيها بمنزلة الدنانير والدراهم لأن الفلوس هاهنا عين .

التالي السابق


الخدمات العلمية