صفحة جزء
في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الآمر ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك إليه قلت : أرأيت إن وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الأجل أتيت إلى الذي عليه السلم لأقبض منه السلم فمنعني وقال لي : لم تسلم إلي أنت شيئا ولا أدفع الطعام إلا إلى الذي دفع إلي الثمن . قال : قال مالك : إن كان الاشتراء قد ثبت للآمر ببينة تقوم أن المأمور إنما اشترى هذا الطعام للآمر لزم البائع أن يدفع ذلك الطعام إلى الآمر ولم يكن له في ذلك حجة ، وإن لم يكن دفع ذلك ببينة كان المأمور أولى بقبضه من الآمر .

قلت : فإن دفع الطعام إلى الآمر أيبرأ في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : ويدفع الطعام إلى الآمر إذا قامت له البينة كما ذكرت في قول مالك ؟

قال : نعم وإن كان لم يحضر المأمور .

التالي السابق


الخدمات العلمية