صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أسلم رجلان إلى رجل في طعام صفقة واحدة فأقاله أحدهما من رأس ماله أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ؟

قال : لا بأس بذلك .

قلت : ولم أجازه مالك وإنما هو صفقة واحدة ؟

قال : لأنه لا يتهم أن يكون إنما يبيع من أحدهما على أن يسلفه الآخر .

قلت : فإن كان رأس المال ثوبا واحدا أسلماه جميعا في طعام فاستقاله أحدهما ؟

قال : لا أرى بذلك بأسا ويكون شريكا في الثوب [ ص: 119 ] قلت : أفتحفظه عن مالك ؟

قال : لا إنما قال لي مالك : في الرجلين يسلفان جميعا سلفا واحدا فيقيل أحدهما صاحبه ، إنما قال لنا مالك : ذلك في الذهب والورق وجميع الأشياء إذا كان رأس المال لم يتغير في بدن بحال ما وصفت لك ، فذلك في الإقالة من أحدهما بمنزلة الدراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية