صفحة جزء
[ ص: 122 ] كتاب السلم الثالث إقالة المريض قلت : أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب ثمنها مائتا درهم ولا مال لي غيرها فأقلته في مرضي ثم مت أيجوز له من ذلك شيء أم لا ؟ قال : يخير الورثة فإن أحبوا أن يقيلوا ويأخذوا رأس المال فذلك جائز لهم وإن أبوا قطعوا له بثلث ما عليه من الطعام وأخذوا ثلثيه ، وإن كان الثلث يحمل جميعه جاز ذلك له وتمت وصيته . قلت : أرأيت إن لم يكن فيه محاباة إنما كان الطعام يساوي مائة درهم وإنما كان رأس مال المريض مائة درهم فأقاله أيجوز أم لا ؟

قال : نعم .

قلت : تحفظه عن مالك ؟

قال : لا ، إلا أن مالكا قال في بيع المريض وشرائه إنه جائز إلا أن تكون فيه محاباة فيكون ذلك في ثلثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية