[ ص: 123 ] قلت : أرأيت إن 
أسلم إليه رجل في طعام غنما أو نخيلا أو دورا فأكلت من لبنها أو من ثمرها أو أخذت كراء الدور ثم استقالني فأقلته ؟ . 
قال : قد أخبرتك بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في العبد والدابة : لا بأس أن يقيله بعد شهر أو شهرين إذا لم تتغير في بدنها بنماء أو نقصان ، والدابة إذا أقامت شهرين أو ثلاثة وهي تركب ، والعبد لا شك فيه أنه يعمل ويشتغل ، والدور تسكن فعلى هذا فقس ما يرد عليك .