صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام إلى أجل فلقيته فاستقلته فأبى فزدته دراهم على أن أقالني قال : لا يصلح هذا في قول مالك ويدخل هذا بيع الطعام قبل استيفائه .

قلت : ما قول مالك فيمن أسلم دراهم في طعام إلى أجل فتقايلا فأخذ منه بالدراهم عرضا من العروض بعدما تقايلا أيجوز ذلك ؟

قال : لا يجوز ذلك عند مالك حتى يأخذ رأس ماله لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفي لأنه إذا أقاله فلم يأخذ رأس ماله حتى أخذ سلعة من السلع فكأنه إنما باعه سلفه الذي كان له بهذه العروض ، وإنما الإقالة لغو فيما بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية