في الرجل يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخر الثمن قلت : أرأيت إن 
باعه سلعة بعينها ونقده الثمن ثم استقاله فأقاله فافترقا قبل أن يدفع إليه رأس المال أيجوز هذا أم لا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا بأس بذلك وإن أقاله على أن جعل الثمن إلى سنة لأنه بيع حادث . 
قلت : فالإقالة كلها عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بيع من البيوع ؟ 
قال : نعم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : هي بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع .