صفحة جزء
[ ص: 126 ] في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة كل واحد بعشرة دراهم واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر بأحد عشر درهما قلت : أرأيت إن اشتريت عبدين صفقة واحدة كل واحد منهما بعشرة دراهم فاستقلته من أحدهما على أن يكون الباقي علي بأحد عشر درهما أيجوز ذلك أم لا ؟

قال : هذا جائز لأنه لا بأس أن يبيعه أحدهما بدرهم أو أقل أو أكثر .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية