قلت : أرأيت إن 
أسلمت إلى رجل في كر حنطة فتقايلنا قبل محل الأجل أو بعدما حل الأجل فأحالني بالثمن على رجل وتفرقنا قبل أن أقبض ما أحالني به ؟ . 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يجوز هذا وهذا دين بدين . قلت : فإن 
أعطاني الذي أحالني عليه الدراهم قبل أن أفارق الذي أقالني ؟ . 
قال : لا بأس بذلك لأنك قبضت الدراهم قبل أن تفارقه . 
قلت : فإن 
لم يحلني ولكن أقالني فافترقنا قبل أن أقبض منه الثمن ؟ . 
قال : لا يصلح عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وهو دين بدين . 
قلت : فإن 
دفع إلي الثمن قبل أن أفارقه ؟ . 
قال : لا بأس بذلك .