صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل في كر حنطة فتقايلنا قبل محل الأجل أو بعدما حل الأجل فأحالني بالثمن على رجل وتفرقنا قبل أن أقبض ما أحالني به ؟ .

قال : قال مالك : لا يجوز هذا وهذا دين بدين . قلت : فإن أعطاني الذي أحالني عليه الدراهم قبل أن أفارق الذي أقالني ؟ .

قال : لا بأس بذلك لأنك قبضت الدراهم قبل أن تفارقه .

قلت : فإن لم يحلني ولكن أقالني فافترقنا قبل أن أقبض منه الثمن ؟ .

قال : لا يصلح عند مالك وهو دين بدين .

قلت : فإن دفع إلي الثمن قبل أن أفارقه ؟ .

قال : لا بأس بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية