صفحة جزء
[ ص: 129 ] ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا على أن ينقد عني وذلك بعد أن قبضت ما اشتريت أو قبل أن أقبض ؟ .

قال : لا يجوز ذلك عند مالك في الوجهين جميعا لأن هذا عند مالك بيع وسلف فلا يجوز .

قلت : وكذلك في العروض كلها والطعام سواء في قول مالك ، لا يصلح أن يشركه على أن ينقد عنه ؟

قال : نعم لا يصلح هذا عند مالك على حال من الأحوال ولو لم تجب له السلعة ، فقال له : تعال اشترها وانقد عني لم يكن بذلك بأس

التالي السابق


الخدمات العلمية