صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا من رجل ولم يخبرني بصفته إلا أنه قال : عبد في بيتي فقال له رجل : قد أخذته منك بمائة دينار من غير أن يصف له العبد أو يكون المشتري قد رأى العبد قبل ذلك هل يكون المشتري بالخيار في قول مالك ؟

قال : قال مالك : البيع هاهنا فاسد لا خير فيه . قلت : فما فرق ما بين هذا وبين ما سألتك عنه من التولية قبل هذا ولم لا تجعل لهذا المشتري الخيار إذا نظر إليه وتجعله بمنزلة المولى السلعة ؟ .

قال : لأن هذا بيع على وجه المكايسة والإيجاب ، والذي ولي السلعة لو كان على الإيجاب والمكايسة كان مثل هذا لا خير فيه ، وهذا البيع إن كان سميا الخيار فيه وإن كان على وجه المكايسة فلا بأس بذلك أن يقول : عندي غلام قد ابتعته بمائة دينار فانظر إليه ، فإن رضيته فقد بعتكه بمائتي دينار فلا بأس بذلك وإن واجبه عليه ولم يجعله بالخيار إذا نظر إليه فلا خير في هذا البيع ، وأما التولية فإنما هو معروف صنعه البائع إليه المشتري فلذلك جعلنا الخيار للمشتري إذا نظر ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، والتولية إذا كانت تلزم البائع ولا تلزم المشتري إلا بعد معرفة الثمن والنظر إلى السلعة فإنما هذا معروف صنعه بالذي ولاه السلعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية