قلت : أرأيت لو أن 
لي على رجل سلفا فلما حل الأجل وكلت ابنه يقبض ذلك أو عبده أو زوجته أو مدبرته أو أم ولده ؟ . 
قال    : أكره هؤلاء إذا وكلهم لأنهم كأنهم الذي عليه الطعام ، فلا يجوز لي أن أوكل الذي عليه الطعام بقبض طعام عليه . 
قال : وولده إذا كانوا كبارا قد بانوا بالحيازة عنه ، فلا أرى بذلك بأسا ويتبعه بقبضهم إن شاء .