صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل في كر حنطة إلى أجل من الآجال ثم أسلم إلي في كر حنطة مثله إلى ذلك الأجل فأردنا أن نتقاص قبل محل الأجل يكون ما له من الطعام علي بما لي عليه من الطعام أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : لا .

قلت : وكذلك إن حل الأجل ؟

قال : نعم . قلت : ولم ؟

قال : لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى .

قلت : إذا حل الأجل علي وعليه والطعامان صفتهما واحدة لم جعله مالك بيع الطعام قبل أن يستوفى ؟

قال : ألا ترى أن كر الحنطة الذي لك عليه لم تقبضه منه وإنما بعته ذلك بكر له عليك فلا يجوز هذا ، وهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ، وهذا بمنزلة أن لو كان على رجلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية