صفحة جزء
ما جاء في رجل ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخر قلت : أرأيت إن ابتعت سلعة بدنانير إلى أجل على أن أوفيه الدنانير بإفريقية فحل الأجل وأنا وهو بمصر أيقضى له علي بالدنانير وأنا بمصر ؟ .

قال : قال مالك : يأخذ الدنانير بمصر إذا حل الأجل أو حيثما وجده ، قال : وكذلك الدراهم .

قال : وقال مالك : والدنانير والدراهم لا تشبه السلع لأن الدنانير والدراهم عين والسلع ليست بعين وأثمانها مختلفة في البلدان ولا يكون له أن يأخذ منه إلا في البلد الذي شرط أن يوفيه فيه . [ ص: 142 ] قلت : فإن كان أسلم إليه في سلعة ليس لها حمل ولا مؤنة مثل اللؤلؤة الموصوفة أو قليل المسك الموصوف أو العنبر أو ما أشبهه مما ليس له حمل ولا مؤنة ؟ .

قال : لم أسمع من مالك في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر هكذا بعينه شيئا ، ولكني أرى أنه ليس له أن يأخذه إلا في البلد الذي شرط لأن سعر هذا في البلدان مختلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية