صفحة جزء
يشتري الطعام بالفسطاط على أن يوفيه بالريف قال ابن القاسم : سألت مالكا عن الرجل يبتاع الطعام الموصوف المضمون بالفسطاط على أن يوفيه الطعام بالريف مسيرة ثلاثة أيام أو نحوها فقال : لا بأس بذلك .

قلت : لم أجازه مالك ؟

قال : لأنه جعل موضع البلدان بمنزلة الآجال ولم يجعله مثل الرجل يشتري الطعام الموصوف إلى يوم أو يومين أو ثلاثة بموضعه الذي سلف فيه فهذا لا يجوز عند مالك ، والذي ذكرت من البلدان مسيرة ثلاثة أيام جوزه مالك .

قلت : لم جوزه وكره هذا في البلد ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه فرقا إلا أني أرى ذلك لاختلاف أسواق البلدان لأن البلد الواحد لا تختلف أسواقه عنده في يومين ولا ثلاثة ألا ترى أن السلم لا يجوز أن يكون أجله عند مالك إلا إلى أجل تختلف فيه الأسواق .

التالي السابق


الخدمات العلمية