صفحة جزء
[ ص: 143 ] قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بطعام على أن أوفيه إياه بأفريقية وضربت لذلك أجلا ؟ .

قال مالك : ذلك جائز ولا يكون له أن يأخذه بذلك الطعام إلا بأفريقية إذا حل الأجل وفرق مالك بين قرض الطعام على أن يقضي ببلد آخر وبين اشتراء الطعام على أن يقضي ببلد آخر لأن القرض إذا كان على أن يقضيه ببلد آخر ربح الحملان فلا يصلح ذلك ، وأما شراء الطعام على أن يقضيه في بلد آخر وضرب لذلك أجلا فلا بأس بذلك لأن الناس قد يسلفون في الطعام إلى أجل على أن يقضوا الطعام في بلد كذا وكذا .

قلت : فإن أبى أن يخرج الذي عليه الطعام من سلم إذا حل الأجل أو بعد الأجل ؟ .

قال : يجبر على ذلك أو يوكل وكيلا يدفع إلى الذي له الطعام الطعام في ذلك البلد . قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم هذا قوله إلا أن مسألتك يجبر على الخروج فإني لم أسمعه من مالك إلا أن ذلك رأيي لأن مالكا قال : وليس له أن يقضيه في غير ذلك البلد ، وإن فات الأجل فمن هاهنا رأيت أن يجبر على الخروج إلى ذلك البلد أو يوكل من يدفع إلى الرجل طعامه ولأن مالكا قال في الرجل يكون عليه الدين فيريد السفر فيمنعه صاحب الحق قال : إن كان سفرا بعيدا يحل الأجل قبل أن يأتي منع من ذلك ولم يكن له أن يسافر وإن كان سفرا قريبا يبلغه ويرجع قبل حلول الأجل فلا يمنع من ذلك فلما منعه مالك من السفر البعيد كان عليه أن يخرج أو يوكل على ما أحب أو كره لقضاء حقه في ذلك الموضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية