صفحة جزء
في اللبن المضروب بالحليب قلت : أرأيت اللبن المضروب باللبن الحليب ؟ .

قال : قال مالك : لا بأس بذلك مثلا بمثل .

قلت : وكذلك لبن اللقاح بلبن الغنم الحليب لا بأس به مثلا بمثل ، وفي لبن الغنم الزبد وفي لبن اللقاح لا زبد فيه فكذلك المضروب والحليب ، وهذا قول مالك .

قلت : أرأيت لبن الإبل ولبن البقر ولبن الغنم هل يباع من هذا واحد باثنين يدا بيد ؟ .

قال : قال مالك : لا يجوز من هذه الألبان إلا واحد بواحد مثلا بمثل يدا بيد كما لا يجوز هذا إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك ألبانها .

قال : فقلت لمالك : فلبن الحليب بلبن الماخض وقد أخرج زبده واحد باثنين ؟

قال : لا خير فيه إلا مثلا بمثل قيل له : أفتراه مثلا بمثل لا بأس به ؟

قال : نعم لا بأس به .

قال ابن القاسم : ولو كان ذلك مكروها لكان لبن الغنم الحليب بلبن الإبل لا خير [ ص: 149 ] فيه لأن لبن الإبل لا زبد فيه ولكان القمح بالدقيق لا خير فيه لأن القمح بريعه فيكون أكثر من الدقيق إذا طحن ، فإنما يباع هذا على وجه ما يبتاع الناس مما يجوز وليس يراد بهذا المزابنة .

قال : فقلت لمالك : فاللبن بالسمن ؟ .

قال : أما اللبن الذي قد أخرج زبده بالسمن فلا أرى به بأسا وأما الذي لم يخرج منه زبده فلا خير فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية