صفحة جزء
قلت : أرأيت إن بعت سلعة بعشرة دنانير إلى أجل شهر فاشتراها عبد لي مأذون له في التجارة بخمسة دنانير قبل الأجل قال : إذا كان قد أذن السيد لعبده في التجارة فكان إنما يتجر لنفسه العبد بمال عنده فلا أرى بذي بأسا وإن كان العبد إنما يتجر للسيد بمال دفعه السيد إليه فلا يعجبني .

قلت : أسمعت هذا من مالك ؟

قال : لا .

قلت : فإن بعتها بعشرة دنانير إلى شهر فاشتريتها لابن لي صغير بخمسة دنانير قبل الأجل أيجوز ذلك أم لا ؟ قال : لا يعجبني ذلك .

قلت : تحفظه عن مالك ؟

قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية