صفحة جزء
قلت : أرأيت إن باع عبدي سلعة بعشرة دنانير إلى أجل فاشتريتها بخمسة دنانير قبل الأجل أيجوز ذلك في قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وما يعجبني ذلك إن كان العبد يتجر لسيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية