قلت : فإن 
بعت سلعة بعشرة دنانير إلى شهر فوكلني رجل أن أشتريها له قبل محل الأجل بخمسة دنانير أيجوز ذلك أم لا ؟ 
قال    : ما يعجبني ذلك ؟ 
قال : ولقد سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن 
الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع :  [ ص: 168 ] بعها لي من رجل بنقد فإني لا أبصر البيع ، قال : لا خير فيه ونهى عنه . 
قلت : فإن سأل المشتري البائع أن يبيعها له بنقد فباعها له بنقد بأكثر مما اشتراها به المشتري ؟ 
قال : هذا جائز لأنه لو اشتراها هو لنفسه بأكثر من عشرة دنانير جاز ، فكل شيء يجوز للبائع أن يشتريه لنفسه فهو جائز أن يشتريه لغيره إذا وكله .