صفحة جزء
قلت : فإن بعت سلعة بعشرة دنانير إلى شهر فوكلني رجل أن أشتريها له قبل محل الأجل بخمسة دنانير أيجوز ذلك أم لا ؟ قال : ما يعجبني ذلك ؟

قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع : [ ص: 168 ] بعها لي من رجل بنقد فإني لا أبصر البيع ، قال : لا خير فيه ونهى عنه .

قلت : فإن سأل المشتري البائع أن يبيعها له بنقد فباعها له بنقد بأكثر مما اشتراها به المشتري ؟

قال : هذا جائز لأنه لو اشتراها هو لنفسه بأكثر من عشرة دنانير جاز ، فكل شيء يجوز للبائع أن يشتريه لنفسه فهو جائز أن يشتريه لغيره إذا وكله .

التالي السابق


الخدمات العلمية