صفحة جزء
[ ص: 169 ] قلت : فلو بعته عبدي بعشرة دنانير على أن يبيعني عبده بعشرين دينارا ؟ قال : قال مالك : لا بأس بذلك إنما هو عبد بعبد وزيادة عشرة دنانير .

قلت : فإن كانا اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده ؟

قال : أرى ذلك حراما لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية