[ ص: 169 ] قلت : فلو 
بعته عبدي بعشرة دنانير على أن يبيعني عبده بعشرين دينارا ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا بأس بذلك إنما هو عبد بعبد وزيادة عشرة دنانير . 
قلت : فإن كانا اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده ؟ 
قال    : أرى ذلك حراما لا يجوز .