صفحة جزء
قال ابن القاسم : وكذلك لو قال : أبيعك ثوبي هذا بعشرة دنانير على أن تعطيني بها حمارا إلى أجل صفته كذا وكذا فلا بأس إنما وقع الثوب بالحمار والدنانير لغو فيما بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية