قلت : أرأيت إن 
أقرضت رجلا حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدنانير أو بدراهم نقدا وافترقنا قبل القبض أيفسد ذلك أم لا ؟ قال    : لا يصلح إلا أن تنتقد منه أو يقول لك اذهب بنا إلى السوق فأنقدك ، أو يقول لك : اذهب بنا إلى البيت فأجئك بها ، فهذا لا بأس به ، فأما إذا افترقتما وذهبتما حتى يصير يطلبك بذلك فهذا لا خير فيه لأنه يصير دينا بدين . وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة   nindex.php?page=showalam&ids=15784وحيوة بن شريح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران  أنه سأل 
القاسم   nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالما  عن 
الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ منه زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف الناس قال : لا بأس به . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، عن رجال من أهل العلم ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله   nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز   nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة   nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب    : أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعرض في السلف . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا بأس بأن يقضيه دراهم من دنانير إذا حلت ، ولا بأس بأن يقضيه تمرا بالقمح الذي أسلفه أو أفضل منه ، وإنما الذي نهى عنه الطعام الذي يبتاع ولم يعن بهذا السلف . 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35700من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه   } .