صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أقرضت رجلا حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدنانير أو بدراهم نقدا وافترقنا قبل القبض أيفسد ذلك أم لا ؟ قال : لا يصلح إلا أن تنتقد منه أو يقول لك اذهب بنا إلى السوق فأنقدك ، أو يقول لك : اذهب بنا إلى البيت فأجئك بها ، فهذا لا بأس به ، فأما إذا افترقتما وذهبتما حتى يصير يطلبك بذلك فهذا لا خير فيه لأنه يصير دينا بدين . وأخبرني ابن وهب ، عن ابن لهيعة وحيوة بن شريح ، عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ منه زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف الناس قال : لا بأس به . وقال ابن وهب ، عن رجال من أهل العلم ، عن جابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وربيعة وابن المسيب : أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعرض في السلف . وقال مالك : لا بأس بأن يقضيه دراهم من دنانير إذا حلت ، ولا بأس بأن يقضيه تمرا بالقمح الذي أسلفه أو أفضل منه ، وإنما الذي نهى عنه الطعام الذي يبتاع ولم يعن بهذا السلف .

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه } .

التالي السابق


الخدمات العلمية