صفحة جزء
[ ص: 181 ] في رجل أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر قلت : أرأيت إن أقرضت رجلا دنانير أو دراهم على أن يقضيني دنانير أو دراهم في بلد آخر أيجوز هذا أم لا ؟

قال : إذا ضربت للقرض أجلا فلا بأس أن يشترط أن يقضيه في بلد آخر إذا لم يكن للذي سلف في ذلك منفعة إذا كان الأجل مقدار المسير إلى البلد الذي اشترط إليه القضاء .

قلت : فإن أبى المستقرض أن يخرج إلى ذلك البلد قال : إذا حل الأجل أخذه منه حيثما وجده .

قلت : فإن قال : أقرضك هذه الدراهم على أن تقضيني بإفريقية ولم يضرب لذلك أجلا ؟

قال مالك : لا يعجبني ذلك .

قلت : فإن نزل ؟

قال : أجيز السلف ، واضرب له قدر المسير إلى إفريقية .

قلت : فإن استقرض رجل من رجل قمحا وضرب لذلك أجلا على أن يقضيه بإفريقية ؟ قال : هذا فاسد في قول مالك وإن ضرب لذلك أجلا .

قلت : فما فرق بين الدراهم والطعام في قول مالك ؟

قال : لأن الطعام له حمل والدنانير لا حمل لها فلذلك جوزه مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية