صفحة جزء
قلت : أرأيت إن بعت جارية بألف مثقال فضة وذهب ولم أسم كم الذهب وكم الفضة ؟ قال : لا يجوز هذا في قول مالك لأنه لا يدري ماله من الذهب وماله من الفضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية