صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية على أن أتخذها أم ولد ؟ قال : قال مالك : هذا البيع لا يصلح .

قلت : فإن اتخذها أم ولد وفاتت بحمل ؟

قال : قال مالك : يكون عليه قيمتها يوم قبضها .

قلت : وكذلك إن أعتقها ولم يتخذها أم ولد أيكون عليه قيمتها يوم قبضها في قول مالك ويكون العتق جائزا ؟ قال : نعم إلا أن مالكا قال لي في الذي يبتاعها على أن يتخذها أم ولد إذا فاتت بحمل ردت إلى القيمة ، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي ابتاعها به لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء وإنما الحجة هاهنا للبائع وليس للمبتاع هاهنا حجة لأنه قد رضي أن يأخذها بما قد أعطاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية