صفحة جزء
في الرجل يبتاع السلعة بدين فيفترقا قبل أن يقبض السلعة قلت : أرأيت لو أني اشتريت سلعة بعينها بدين إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض أيجوز هذا في قول مالك أم لا ؟

قال : لا بأس بذلك في قوله وليقبض سلعته إلا أن مالكا كره أن يبتاع الرجل طعاما كيلا بدين إلى أجل ، والطعام بعينه ثم يؤخر كيل الطعام إلى الأجل البعيد ، قال : فأنا أرى في السلع كلها أن لا يؤخرها الأمد البعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية