في 
بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة قلت : أرأيت الزبل هل يجيز 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بيعه ؟ 
قال    : ما سمعت من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا ولا أرى ببيعه بأسا . 
قلت : فهل سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يقول في بيع رجيع بني 
آدم  شيئا مثل الذي يباع 
بالبصرة  ؟ 
قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يكرهه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  في الزبل المبتاع : أعذر فيه من البائع يقول في اشترائه ، وأما بيع الرجيع فلا خير فيه .  
[ ص: 199 ] وقال 
ابن القاسم    : وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
رجل ماتت في داره ميتة فاستأجر من يطرحها بجلدها فكره ذلك وقال : لم يكن يرى بأسا أن يستأجر من يطرحها بالدنانير والدراهم ، ولكن إنما كره ذلك لأنه لم يكن يرى أن تباع جلود الميتة وإن دبغت ، قال : وسألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن 
بيع العذرة التي يزبلون بها الزرع فقال : لا يعجبني ذلك وكرهه ; قال : وإنما العذرة التي كره رجيع الناس . قلت : فما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في زبل الدواب ؟ قال لم أسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا إلا أنه عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  نجس وإنما كره العذرة لأنها نجس فكذلك الزبل أيضا ولا أرى أنا به بأسا . 
قلت : فبعر الغنم والإبل وخثاء البقر ؟ 
قال : لا بأس بهذا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وقد رأيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يشترى له بعر الإبل .