صفحة جزء
في البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه وما يخاف فيه الخلابة قلت : أرأيت إن بعته بيعا أو أقرضته قرضا على أن يعطيني فلانا حميلا بعينه أيجوز ذلك ؟ قال : أرى ذلك جائزا إن رضي فلان ، فإن أبى فلان فلا بيع بينهما ولا قرض إلا أن يشاء البائع أن يمضي البيع بحميل غيره إن طاع بذلك له أو بغير حميل فيجوز ذلك ، قال : وهذا إذا كان الحميل الذي شرط في البيع قريب الغيبة أو بحضرتهما ولم يتباعد ذلك .

قلت : وكيف النكاح في هذا ؟

قال : لا أعرف النكاح في هذا ولا أرى النكاح في هذا عندي جائزا لأن النكاح لا خيار فيه والبيع فيه الخيار .

قلت : تحفظه عن مالك ؟

قال : لا ولكن مالكا قال : في الرجل يتزوج المرأة على أنه إن لم يأت بالمهر إلى أجل يسميه فلا نكاح بينهما ، قال مالك : ليس هذا بنكاح ولا نكاح بينهما .

قلت لمالك فالرجل يبيع السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وكذا يسميه فلا بيع بينهما ؟ قال : شرطهما باطل والبيع لهما لازم ، وهذا مما يدلك على الغرر في مسألتك قلت : كيف هذا في الخلع ؟

قال : إن لم يرض فلان بالكفالة فهي زوجته .

قلت : والدم العمد كذلك يكون على حقه في القصاص إن لم يرض فلان [ ص: 202 ] بالكفالة ؟

قال : نعم كذلك قال مالك : في الدم العمد إذا عفا على أن يعطيه مالا ، فإن أعطاه مالا وإلا ضرب عنقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية