في البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه وما يخاف فيه الخلابة قلت : أرأيت إن 
بعته بيعا أو أقرضته قرضا على أن يعطيني فلانا حميلا بعينه أيجوز ذلك ؟ قال    : أرى ذلك جائزا إن رضي فلان ، فإن أبى فلان فلا بيع بينهما ولا قرض إلا أن يشاء البائع أن يمضي البيع بحميل غيره إن طاع بذلك له أو بغير حميل فيجوز ذلك ، قال : وهذا إذا كان الحميل الذي شرط في البيع قريب الغيبة أو بحضرتهما ولم يتباعد ذلك . 
قلت : وكيف النكاح في هذا ؟ 
قال : لا أعرف النكاح في هذا ولا أرى النكاح في هذا عندي جائزا لأن النكاح لا خيار فيه والبيع فيه الخيار . 
قلت : تحفظه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لا ولكن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال : في 
الرجل يتزوج المرأة على أنه إن لم يأت بالمهر إلى أجل يسميه فلا نكاح بينهما ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ليس هذا بنكاح ولا نكاح بينهما . 
قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك  فالرجل يبيع السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وكذا يسميه فلا بيع بينهما ؟ قال : شرطهما باطل والبيع لهما لازم ، وهذا مما يدلك على الغرر في مسألتك قلت : كيف هذا في الخلع ؟ 
قال : إن لم يرض فلان بالكفالة فهي زوجته . 
قلت : والدم العمد كذلك يكون على حقه في القصاص إن لم يرض فلان  
[ ص: 202 ] بالكفالة ؟ 
قال : نعم كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : في الدم العمد إذا عفا على أن يعطيه مالا ، فإن أعطاه مالا وإلا ضرب عنقه .