صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أني بعت سلعة على أن يعطيني حميلا رجلا سماه له والرجل غائب ؟ قال : إن كانت غيبته قريبة فالبيع جائز إن رضي فلان أن يتحمل بالثمن ، قال : وإن كانت غيبته بعيدة في ذلك .

قلت : فإن أبى فلان أن يتحمل بالثمن ؟

قال : فالبائع بالخيار إن شاء أمضى البيع ولا حميل له بحقه وإن شاء أبطل البيع وأخذ سلعته .

التالي السابق


الخدمات العلمية