[ ص: 205 ] قلت : فما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
رجل باع سلعة من رجل على أنه إن لم ينقده إلى يوم أو يومين أو عشرة أيام فلا بيع بينهما ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : أكره هذا البيع أن يعقداه على هذا الشرط فإن عقدا البيع على هذا الشرط بطل الشرط وجاز البيع بينهما .