صفحة جزء
قلت لأشهب : أرأيت إن كان على الميت دين يغترق جميع ماله ألهم الخيار في الرد والإجازة على ما فسرت لي من الورثة الذين يلون أنفسهم ؟ فقال لي : لا ليسوا بمنزلتهم وللغرماء متكلم في إن كانت الإجازة أردأ عليهم وعلى الميت في الأداء عن أمانته وبراءة ذمته فيما يصل إليهم من حقوقهم بإجازته كان ذلك لهم ، وإن لم يكن ذلك على ذلك فليس لهم ذلك ، وذلك إلى الورثة إن كانوا يلون أنفسهم ، وإن كان الرد أردأ على الميت وأفضل لهم في اقتضاء ديونهم فذلك لهم ، وللورثة أن يأخذوا ذلك إن شاءوا لأنفسهم من أموالهم ولا يأخذوا من مال الميت لأن الغرماء أولى بمال الميت منهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية