صفحة جزء
في الرجل يبيع السلعة على أن البائع والمبتاع بالخيار .

قلت : أرأيت إن بعت سلعة على أني بالخيار أنا والمشتري جميعا ؟ قال : قال مالك : لا يجوز البيع إلا باجتماعهما على الإجازة .

التالي السابق


الخدمات العلمية