صفحة جزء
في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها وما أشبه ذلك قلت : أرأيت لو أني اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فغاب البائع فاخترت الرد وأشهدت على ذلك والبائع غائب أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : نعم ذلك جائز عند مالك . [ ص: 215 ] قلت : وكذلك إن كان البائع بالخيار فغاب المشتري واختار البائع الرد كان ذلك له في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت إن كان الخيار للمشتري فرهنها أو دبرها أو كاتبها أو أجرها أو أعتقها أو رهنها أو تصدق بها أو وطئها أو باشرها أو قبلها ؟

قال : هذا كله رضا منه بالخيار وإن كان الخيار للبائع كان هذا ردا منه للجارية .

قلت : أسمعت هذا من مالك ؟

قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية