صفحة جزء
في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار قلت : أرأيت لو أن رجلا باع جارية على أن المشتري بالخيار ثلاثا فأعتقها البائع في أيام الخيار ؟ قال : عتقه موقوف لأن الجارية قد باعها من المشتري .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : لم أسمعه من مالك ، ولكنه ندم منه فيما أوجب على نفسه بقوله وبالشرط على نفسه مما غيره فيه المقدم عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الناس على شروطهم } .

قلت : فإن اختار المشتري الرد أيلزم البائع العتق الذي أعتق في أيام الخيار ؟ قال : نعم ذلك لازم لأن البيع لم يتم فيها إذا ردها المشتري بالشرط الذي كان له فيها وإن مصيبتها من البائع ، وإن ما جنى عليها وما جنت فعلى البائع وله .

قلت : لم أجزته وقد كان يوم تكلم بالعتق غير جائز ؟

قال : قال مالك : في الذي يخدم جاريته سنة أو يؤاجرها سنة ثم يعتقها : إن عتقها في تلك الحال غير جائز ، وإنه موقوف ، فإذا رجعت إليه عتقت عليه بالعتق الذي كان أعتقها يومئذ فكذلك الذي أعتق في أيام الخيار . ألا ترى أن ملكه لم يزل عن المخدمة والتي أجر ، ورأيي أنه في عتقه مضار نادم فيما أوجب على نفسه من هذا الشرط الذي لزمه ولا يستطيع الرجوع فيه .

قال ابن وهب : وإن يونس بن يزيد ذكر أنه سأل ابن شهاب عن رجل أسكن رجلا دارا حياته فتوفي رب الدار ولم يترك مالا غيرها وعليه دين قال ابن شهاب : لا تباع حياة الذي أسكنها ، وأن عبد الله بن عمر قال في رجل أسكن رجلا دارا عشر سنين أو آجره ثم مات رب الدار قال : الدار راجعة إلى الورثة والسكنى إلى حدها ، وأن عبد الجبار ذكر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : من أسلف رجلا سلفا فليس له أن يعجله إن كان سمى له أجلا إلا إلى أجله لأن ذلك معروف .

التالي السابق


الخدمات العلمية