صفحة جزء
غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها قال : وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء يغسلنها ؟ فقال : نعم .

قلت : والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال ؟ فقال : نعم ، فقلت له : أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه ؟

قال : نعم ، وليفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر عليهم عورتهم .

قال ابن القاسم : لو مات الرجل عن امرأته وهي حامل ، فوضعت قبل أن يغسل ؟ لم يكن بأس أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت وليس يعتبر في هذا العدة ولا يلتفت إليها ، ولو كان ذلك إنما هو للعدة ما غسل الرجل امرأته ; لأنه ليس في عدة منها .

قال ابن القاسم : وأم الولد عندي بمنزلة الحرة تغسل سيدها ويغسلها سيدها .

قلت : أرأيت الرجل إذا طلق امرأته بطلقة يملك الرجعة فمات أتغسله ؟

قال : لا . وقال : ولقد سئل مالك عن المرأة يطلقها زوجها واحدة واثنتين وهو يملك رجعتها فتستأذن زوجها أن تبيت في أهلها ولم يراجعها ؟ فقال : ليس إذنه بإذن وما له ولها لا قضاء له عليها حتى يراجعها فهذا مما يدل على الذي مات عنها وهي مطلقة واحدة أنها لا تغسله ، وقد غسلت أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق .

قال ابن وهب ، وذكر عبد الله بن يزيد عن رجل عن عبد الكريم عن أم عطية : أن أم عطية غسلت أبا عطية حين توفي .

قال سحنون ، وذكر ابن نافع : أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية