صفحة جزء
[ ص: 224 ] قلت : فإن أبطل الذي له الخيار خياره قبل أن يفترقا أو بعد ما تفرقا ، وقد كان الخيار في السلم أجلا بعيدا ؟ قال : لا يجوز وإن أبطل الذي له الخيار خياره من قبل أن الصفقة وقعت فاسدة فلا يصلح وإن أبطل خياره .

قلت : وكذلك الخيار في الصرف إن كان أحدهما بالخيار وأبطل خياره قبل أن يتفرقا ؟ قال : نعم لا يجوز ذلك إلا أن يستقبلا صرفا جديدا لأن الصفقة وقعت فاسدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية