صفحة جزء
في الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني أن يختار ثمر أربع نخلات أو خمسة قال سحنون : قال ابن القاسم : قال مالك : في الرجل يبيع ثمرة حائطه على أن يختار البائع ثمر أربع نخلات منها أو خمسة ؟ .

قال : ذلك جائز .

قال ابن القاسم : قال مالك : إنما ذلك عندي بمنزلة رجل باع كباشه هذه على أن يختار البائع منها أربعة أو خمسة فذلك جائز ولا بأس به .

قلت : فإن باع أصل حائطه على أن يختار البائع منها أربع نخلات أو خمسة ؟ .

قال : ذلك جائز في قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية