صفحة جزء
فيمن ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعة ثم ورثها ثم باعها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بمائة دينار ثم أنه وهبت لي المائة أيجوز لي أن أبيعها مرابحة على المائة ؟

قال : نعم إن كان قد قبض المائة وافترقا ثم وهبت له بعد ذلك .

قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بمائة دينار فوهبتها لرجل ثم ورثتها من الموهوب له أيجوز لي أن أبيع مرابحة في قول مالك ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يبيع مرابحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية