صفحة جزء
[ ص: 246 ] فيمن ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت عدلا من بر بألف درهم أنا وصاحب لي ثم اقتسمناه فأردت أن أبيع نصيبي مرابحة على خمسمائة أيجوز لي ذلك ؟

قال : أرى أن تبين ، فإذا بينت جاز ذلك وإلا لم يجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية