صفحة جزء
فيمن ابتاع سلعة بشيء مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع بشيء مما يكال أو يوزن فأردت أن أبيعها مرابحة للعشرة أحد عشر أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟

قال : إذا بينت صنف ذلك الشيء الذي اشتريت به هذه السلعة فلا بأس أن تبيع مرابحة عند مالك وقد وصفنا لك مثل هذا قبل هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية