في ولاة الميت إذا اجتمعوا في الصلاة على الجنازة قلت 
لابن القاسم    : أيهم أولى بالصلاة الجد أم الأخ ؟ 
قال : الأخ . 
قال 
ابن القاسم  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إنما ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالميت فهو أولى بالصلاة عليه . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : 
العصبة أولى بالصلاة على الميتة من زوجها ، وزوجها أولى بالدخول بها في قبرها من عصبتها . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : الوالي والي المصر أو صاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه أولى بالصلاة على الميتة من وليها ، والقاضي إذا كان هو يلي الصلاة . 
قلت : أرأيت 
صاحب الشرط إذا ولاه الوالي الشرط وهو مستخلف على الصلاة حين ولاه الشرط ؟ قال : نعم هو عندي كذلك ، وكذلك كل بلدة كان ذلك عندهم ، وأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بن الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب   nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء   nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج   nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد    : كانوا لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقا أن يصلى عليها وثم أحد من أقاربها .