صفحة جزء
في مرور الجنب في المسجد قال : وقال مالك قال زيد بن أسلم : لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل ، قال : وكان زيد يتأول هذه الآية في ذلك { ولا جنبا إلا عابري سبيل } وكان يوسع في ذلك ، قال مالك : ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك ولا أرى بأسا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية