صفحة جزء
بيع العبد وله مال عين وعرض وناض وآجل بماله بذهب إلى أجل قلت : أرأيت العبد يشتريه الرجل وله مال وماله دراهم ودنانير ودين وعروض ورقيق أيجوز للمشتري أن يشتريه بدراهم إلى أجل ويستثني ماله في قول مالك ؟

قال : نعم ذلك جائز في قول مالك والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . بسم الله الرحمن الرحيم

التالي السابق


الخدمات العلمية